قبل الانعقاد مطلقا يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا إلا أنه في النخل خال عن الفائدة إذ هو كغيره من الحالات السابقة
و قد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب و الثمرة و بدو صلاح النخل و هذا هو المشهور بين الأصحاب و ذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة و هو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم و ظاهر النصوص دال عليه