يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأول أجزأ و ربما زاد خيرا و الواجب الإخراج من العين و تجزي القيمة كغيرهما
و أما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة
إن كان مما يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثمرة في الكرم و بدو الصلاح و هو الاحمرار أو الاصفرار في النخل و انعقاد الحب في الزرع فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه و إن لم يكن زارعا و ربما أطلقت الزراعة على ملك الحب و الثمرة على هذا الوجه
و كان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به و إن كان الحكم بكون الانتقال