و محاسن الشيم المستفادة من الحضر و حرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي و يمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام و تفاصيل الأحكام منهم المعنى بقوله تعالى الأعراب أشد كفرا و نفاقا (التوبه:79) أو على من عرف ذلك و ترك المهاجرة مع وجوبها عليه فإنه حينئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم و المهاجرة
و المتيمم بالمتطهر بالماء للنهي عنه و نقصه لا بمثله و أن يستناب المسبوق بركعة أو مطلقا إذا عرض للإمام مانع من الإتمام بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة و متى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له و إلا فللمأمومين و في الثاني