و أما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار للرواية عن الكاظم (ع) و أما العنبر فإن دخل فيه فبحكمه و إلا فبحكم المكاسب و كذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط و لو بالنقصان عن النصاب و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة و غيرهم حتى الضيف مقتصدا فيها أي متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص و من المئونة هنا الهدية و الصلة اللائقان بحاله و ما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا و الحقوق اللازمة له بنذر و كفارة و مئونة تزويج و دابة و أمة و حج واجب إن استطاع عام الاكتساب و إلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة و الظاهر أن الحج المندوب و الزيارة و سفر الطاعة