نوع اكتساب و فائدة فيدخل تحت العموم و أنكره ابن إدريس و العلامة للأصل و الشك في السبب و الأول حسن لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق بالمكاسب إذ لا يشترط فيها حصوله اختيارا فيكون الميراث منه
و أما العقود المتوقفة على القبول فأظهر لأن قبولها نوع من الاكتساب و من ثم يجب القبول حيث يجب كالاكتساب للنفقة و ينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج و كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة و نحوها اكتساب و في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني