و لا حول هنا و لا نصاب و لا نية
و يحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه و عليه المصنف في الدروس و الأول في البيان و لا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج و إن كان لمسلم و لا بإقالة المسلم له في البيع الأول مع احتماله هنا بناء على أنها فسخ لكن لما كان من حينه ضعف و هذه الأرض لم يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلار و التقي و المتأخرون أجمع و الشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها و رواه أبو عبيدة الحذا في الموثق عن الباقر (ع)
و أوجبه أبو صلاح في الميراث و الصدقة و الهبة محتجا بأنه