بل يضم بعض الحاصل إلى بعض و إن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للمصنف و اعتبر العلامة عدم نية الإعراض و في اعتبار اتحاد النوع وجهان أجودهما اعتباره في الكنز و المعدن دون الغوص و السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء و سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها أم لا و سواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق و خصها في المعتبر بالأولى و على ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك و يتخير الحاكم بين أخذ خمس العين و الارتفاع