• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

و هو ظاهر الأكثر نظرا إلى الاسم و الرواية حجة عليهم و اعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه دينارا كالغوص استنادا إلى رواية قاصرة نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا و اكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا و يعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيله من حفر و سبك في المعدن و آلة الغوص أو أرشها و أجرة الغواص في الغوص و أجرة الحفر و نحوه في الكنز و يعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب و لا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة ارض الذمي المنتقله اليه من مسلم