و هو ظاهر الأكثر نظرا إلى الاسم و الرواية حجة عليهم و اعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه دينارا كالغوص استنادا إلى رواية قاصرة نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا و اكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا
و يعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيله من حفر و سبك في المعدن و آلة الغوص أو أرشها و أجرة الغواص في الغوص و أجرة الحفر و نحوه في الكنز و يعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب و لا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة ارض الذمي المنتقله اليه من مسلم