و أقل ما يعطى المستحق استحبابا ما يجب في أول نصب النقدين إن كان المدفوع منهما و أمكن بلوغ القدر فلو تعذر كما لو أعطى ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول و لو كان المدفوع من غير النقدين ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان و مع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا و قيل إن ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه و هو ضعيف
و يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك عند قبضها منه للأمر به في قوله تعالى و صل عليهم (التوبه:301) بعد أمره بأخذها منهم و النائب كالمنوب و قيل يجب لدلالة الأمر عليه و هو قوي و به قطع المصنف في الدروس و يجوز بصيغة الصلاة للاتباع و دلالة الأمر و بغيرها لأنه معناها لغة و الأصل هنا عدم النقل و قيل يتعين لفظ الصلاة زکاه الفطره