لأنه نفي و يستحب قسمتها على الأصناف الثمانية لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين و عملا بظاهر الاشتراك و إعطاء جماعة من كل صنف اعتبارا بصيغة الجمع و لا يجب التسوية بينهم بل الأفضل التفضيل بالمرجح و يجوز الدفع إلى الصنف الواحد و الفرد الواحد منه لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف فلا يجب التشريك و يجوز الإغناء و هو إعطاء فوق الكفاية إذا كان دفعة واحدة لاستحقاقه حال الدفع و الغناء متأخر عن الملك فلا ينافيه و لو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية