التقي الخمس محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة (التوبه:301) و الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم و النائب كالمنوب و الأشهر الاستحباب
و يصدق المالك في الإخراج بغير يمين لأن ذلك حق له كما هو عليه و لا يعلم إلا من قبله و جاز احتسابها من دين و غيره مما يتعذر الإشهاد عليه و كذا تقبل دعواه عدم الحول و تلف المال و ما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه و لا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر