و يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه لوجوب طاعته مطلقا قيل و كذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى و لو خالف المالك و فرقها بنفسه لم يجز للنهي المفسد للعبادة و للمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض و دفعها إليهم ابتداء من غير طلب أفضل من تفريقها بنفسه لأنهم أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها و قيل و القائل المفيد و التقي يجب دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه و مع الغيبة إلى الفقيه المأمون و ألحق