و إن أوجبت فسقا لأن النص ورد على منع شارب الخمر و هو من الكبائر و لم يدل على منع الفاسق مطلقا و ألحق به غيره من الكبائر للمساواةو فيه نظر لمنع المساواة و بطلان القياس و الصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر و إلا لم توجب الفسق و المروئة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة و مع ذلك لا دليل على اعتبارها و الإجماع ممنوع و المصنف لم يرجح اعتبارها إلا في هذا الكتاب و لو اعتبرت لزم منع الطفل لتعذرها منه
و تعذر الشرط غير كاف في سقوطه و خروجه بالإجماع موضع تأمل و يعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق مطلقا و لا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده و الفرق