و إن كان بمعناه و بالغ من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به و أن الفاتحة تشتمل على الدعاء لا لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعابالقرآن
و عدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول و انتفاالقرآن مع انتفاء الثاني لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه و لا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى و لاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر و إنما الوجه النهي و لا تبطل بتركه في موضع التقية لأنه