أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المأمومين الإطالة . و في كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين . و أن يكون العدد وترا خمسا أو سبعا أو ما زاد منه و عد الستين لا ينافيه لجواز الزيادة من غير عد أو بيان جواز المزدوج
و الدعاء أمامه أي أمام الذكر بالمنقول و هو اللهم لك ركعت إلى آخره و تسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل لاستوائه و مد العنق مستحضرا فيه آمنت بك و لو ضربت عنقي و التجنيح بالعضدين و المرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا إبطيه كالجناحين و وضع اليدين على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع مالئا كفيه منهما و البدأة في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين غير مضمومتي الأصابع و التكبير له قائما قبل الهوي السجود