في صبحها و قيل الجمعة و المنافقين و هو مروي أيضا و الجمعة و الأعلى في عشاءيها المغرب و العشاء و روي في المغرب الجمعة و التوحيد و لا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب و تحرم قرائة العزيمة في الفريضة على أشهر القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي و لو شرع فيها ساهيا عدل عنها و إن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضع السجود و معه ففي العدول أو إكمالها و الاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان في الثاني منه قوة و مال المصنف في الذكرى إلى الأول و احترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها و يسجد لها في محله و كذا لو استمع فيها إلى قارىء أو سمع على أجود القولين