يحتمله قضية للوجوب و إن جاز تركه قبل الشروع و التخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة و وجه العدم أصالة عدم وجوب الإكمال فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى إن لم يبلغ فردا آخر
و الحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن (ع) و روي أفضلية التسبيح مطلقا و لغير الإمام و تساويهما و بحسبها اختلفت الأقوال و اختلف اختيار المصنف فهنا رجح القرائة مطلقا و في الدروس للإمام و التسبيح للمنفرد و في البيان جعلهما له سواء و تردد في الذكرى و الجمع