ما دلت عليه رواية حريز أو عشرا بإثباته في الأخيرة أو اثنى عشر بتكرير الأربع ثلاثا و وجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها و لا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك و لقيام غيره مقابله و زيادة و حيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد فيحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك و واجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب
و جواز تركه إلى بدل و هو الأربع و إن كان أجزأه كالركعتين و الأربع في مواضع التخيير و ظاهر النص و الفتوى الوجوب و به صرح المصنف في الذكرى و هو ظاهر العبارة هنا و عليه الفتوى فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى