في عبارة المصنف لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العسر و الأول أقوى و استدامة حكمها بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها و لو في بعض مميزات المنوي إلى الفراغ من الصلاة فلو نوى الخروج منها و لو في ثاني الحال قبله أو فعل بعض المنافيات كذلك أو الرياء و لو ببعض الأفعال و نحو ذلك بطلت
و قراةالحمد و سورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة كضيق وقت و حاجة يضر فوتها و جهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها هذا في الركعتين الأوليين سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أو كان كغيرها و يجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح بالأربع المشهورة أربعا بأن يقولها مرة أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث على