و تكبيرة الإحرام نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول في الصلاة و يحرم ما كان محللا قبلها من الكلام و غيره و يجب التلفظ بها باللفظ المشهور بالعربية تأسيا بصاحب الشرع (ص) حيث فعل كذلك
و أمرنا بالتأسي به و كذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة أما المندوبة فيصح بها و بغيرها في أشهر القولين هذا مع القدرة عليها أما مع العجز و ضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى و منه الأفضلية
و تجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان و إن قل على المشهور و المعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير و هو المفهوم من المقارنة بينهماالقراه