المعين متقربا و يلزم من ذلك كونها معينة الفرض من ظهر أو عصر أو غيرهما و الأداء إن كان فعلها في وقتها أو القضاء إن كان في غير وقتها
و الوجوب و الظاهر أن المراد به المجعول غاية لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب مع احتمال أن يريد به الواجب المميز و يكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة لأن الفرض قد يراد به ذلك إلا أنه غير مصطلح شرعا
و لقد كان أولى بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه المصنف في الذكرى و لكنه مشهور فجرى عليه هنا أو الندب إن كان مندوبا إما