بالتحريم و في البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته و توقف في غيرها و الظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها لما ذكرناه و أما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام و بعضها ذكر و بعضها غير ذكر
و تأدى وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله و الحيعلات تنافي ذكريته بل هو قسم ثالث و سنة متبعة و لم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة
نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم بل ربما قسمها بعضهم