• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

و هل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع وجهان من أنه عبادة توقيفية و لا نص عليه هنا بخصوصه و العموم مخصص بفعل النبي (ص) فإنه جمع بين الظهرين و العشائين لغير مانع بأذان و إقامتين و كذا في تلك المواضع و الظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة و من أنه ذكر لله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا بل تخفيفا و رخصة و يشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا و بأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول و أطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع و اختلف كلام المصنف ره ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص و لا فتوى ثم حكم بنفي الكراهة و جزم بانتفاء التحريم فيها و ببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام و أن الباقي أذان الذكر و الإعظام و في الدروس قريب من ذلك فإنه قال ربما قيل بكراهيته في الثلاثة و بالغ من قال