نعم لمّا کان المطلوب هو ترک الطبيعة المنهي عنها، ولا يحصل الترک إلاّ بترک جميع أفرادها يحکم العقل بالاجتناب عن جميع محققات الطبيعة، و هذا غير دلالة اللفظ علي التکرار. ومنه يظهر عدم دلالتها علي الفور و التراخي بنفس الدليل.
الفصل الثاني تماع الأمر و النهي في شيء واحد بعنواني
اختلفت کلمات الأُصوليين في جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، و قبل بيان أدلّة المجوِّز و المانع نذکر أُموراً:
أمر الأوّل: في أنواع الاجتما
إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:
ف: الاجتماع الآمري
فهو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر و الناهي أوّلاً و المأُمور و المنهيّ (المکلَّف) ثانياً، و المأُمور به و المنهي عنه (المکلَّف به) ثالثاً مع وحدة زمان امتثال الأمر و النهي فيکون التکليف عندئذ محالاً، کما إذا قال: صل في ساعة کذا ولا تصل فيها، و يعبَّر عن هذا النوع، بالاجتماع الآمري، لأنّ الآمر هو الذي حاول الجمع بين الأمر و النهي في شيء واحد.
الاجتماع المأموري
هو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر و الناهي، و المأُمور و المنهي ولکن اختلف المأُمور به و المنهي عنه، کما إذا خاطب الشارع المکلّف بقوله: صل، ولا تغصب، فالمأُمور به غير المنهي عنه، بل هما ماهيّتان مختلفتان
غير أنّ المکلَّف بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد علي وجه يکون المورد مصداقاً لعنوانين و مجمعاً لهما.