فصل الاولالجمع بين الدليلينتعارض غير المستقر
اذا کان التعارض بين الخبرين تعارضا غير مستقر، يزول بالتامل بحيث لا يعد التکلم بهذا النحو علي خلاف الاساليب المعروفة بين المقننين و علماء الحقوق،بل کان دارجا بينهم، فيقدم فيه الجمع علي التخيير او الترجيح او التساقط و هذا هو المراد من القول الاصوليين: لجمع مهما امکن اولي من الطرح»و مقصودهم هو الجمع المطلوب عند اهل الحقوق و القانون بحيث يعد احد الدليلين قرينة علي التصرف في الآخر، و هذا ما يعبر عنه بالجمع العرفي، او الجمع مع الشاهد في مقابل الجمع التبرعي الذي يجمع بين الدليلين بلا شاهد و قرينة، ولاجل ذلک يکون الجمع الاول مقبولا والآخر مرفوضا.
و قد بذل الاصوليون جهودهم في اعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها في العناوين التالية:
1. التخصص،
2.الورود،
3. الحکومة،
4. التخصيص،
5. تقديم الاظهر علي الظاهر.
و اليک تعريف تلک العناوين: 1.