4.سبق زمان المتيقن علي زمان المشکوک.
5.وحده متعلق اليقين و الشک.
الثالث:
تطبيقاتالف. استصحاب الکرية اذا کان الماء مسبوقا بها فيترتب عليه عدم نجاسة الماء بالملاقاة بالنجس. ب. استصحاب عدم الکرية اذا کان الماء مسبوقا به فيترتب عليه نجاسة الماء بالملاقاة بالنجس. ج - .استصحاب حياة زيد فيرتب عليه حرمة قسمة امواله و بقاء علقة الزوجية بينه و بين زوجته.
الرابع:
الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقينوهناک قاعدة اخري تسمي في مصطلح الاصوليين بقاعدة اليقين، و هذا کما اذا تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم طرا عليه الشک يوم السبت في عدالة زيد في نفس يوم الجمعة (لا السبت) و مما ذکرنا يظهر انه تختلف عن الاستصحاب في الامرين التاليين: أ - .عدم فعلية اليقين لزواله بالشک. ب - .وحدة متعلقي اليقين و الشک جوهرا و زمانا. والمعروف بين الاصحاب ان الاستصحاب حجة دون قاعدة اليقين. وان روايات الباب منطبقة علي الاول دون الثانية کما سيو افيک.