الشرط الخامس : أن لا يکون منافيا لمقتضي العقد
و بالجملة،اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرامٍ أو تحريم حلالٍ أو إيجاب جائزٍ على سبيل القاعدة،بل
1 يحصل من ملاحظة جميع موارده حكمٌ كليٌّ هو وجوب العمل على ما يشترطانه،و هذا الحكم أيضاً من جعل الشارع،فقولنا:« العمل على مقتضى الشرط الجائز واجبٌ» حكمٌ كليٌّ شرعيٌّ،و حصوله ليس من جانب شرطنا حتّى يكون من باب تحليل الحرام و عكسه،بل إنّما هو صادرٌ من الشارع
2 ،انتهى كلامه رفع مقامه.
و للنظر في مواضع من كلامه مجالٌ،فافهم و اللَّه العالم.
الشرط الخامس:أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،و إلّا لم يصحّ،لوجهين:
أحدهما:وقوع التنافي في العقد المقيَّد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه و بين الشرط الملزم لعدم تحقّقه،فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط،فلا بدّ إمّا أن يحكم بتساقط كليهما،و إمّا أن يقدّم جانب العقد؛ لأنّه المتبوع المقصود بالذات و الشرط تابعٌ،و على كلّ تقديرٍ لا يصحّ الشرط.
الثاني:أنّ الشرط المنافي مخالفٌ للكتاب و السنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه،فاشتراط تخلّفه عنه مخالفٌ للكتاب؛ و لذا ذكر في التذكرة:أنّ اشتراط عدم بيع المبيع منافٍ لمقتضى ملكيّته،فيخالف