• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المناقشه في ما أفاده الفاضل النراقي

حراماً واقعاً1 أي مطلوب الترك شرعاً،و لا شكّ أنّ شرط عدم فعلٍ بل نهيَ شخصٍ عن فعلٍ لا يجعله حراماً شرعيّاً. ثمّ قال:فإن قيل:الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلاً و تحريماً شرعاً فلا يحرّم و لا يحلّل. قلنا:إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً و لا تحريماً شرعيّين واقعاً فهو كذلك،و إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً و لا تحريماً شرعيّاً بحكم الشرط فهو ليس كذلك،بل حكم الشرط ذلك،و هذا معنى تحريم الشرط و تحليله.و على هذا فلا إجمال في الحديث و لا تخصيص،و يكون[الشرط2 ]في ذلك كالنذر و العهد و اليمين،فإنّ من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد،و لو نذر أن يكون المال المشتبه حراماً عليه شرعاً أو يحرّم ذلك على نفسه شرعاً لم ينعقد3 ،انتهى. أقول:لا أفهم معنىً محصّلاً لاشتراط حرمة الشيء أو حلّيته شرعاً،فإنّ هذا أمرٌ غير مقدورٍ للمشترط و لا يدخل تحت الجعل،فهو داخلٌ في غير المقدور.و لا معنى لاستثنائه عمّا يجب الوفاء به؛ لأنّ هذا لا يمكن عقلاً الوفاء به،إذ ليس فعلاً خصوصاً للمشترط،و كذلك الكلام في النذر و شبهه. و العجب منه قدّس سرّه! حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرِّم و المحلِّل نفس الشرط،و لم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل

(1)في« ش» بدل« واقعاً»:« ذاتيّاً».

(2)أثبتناه من المصدر.

(3)انتهى ما قاله المحقّق النراقي.