المناقشه في ما أفاده الفاضل النراقي
حراماً واقعاً
1 أي مطلوب الترك شرعاً،و لا شكّ أنّ شرط عدم فعلٍ بل نهيَ شخصٍ عن فعلٍ لا يجعله حراماً شرعيّاً.
ثمّ قال:فإن قيل:الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلاً و تحريماً شرعاً فلا يحرّم و لا يحلّل.
قلنا:إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً و لا تحريماً شرعيّين واقعاً فهو كذلك،و إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً و لا تحريماً شرعيّاً بحكم الشرط فهو ليس كذلك،بل حكم الشرط ذلك،و هذا معنى تحريم الشرط و تحليله.و على هذا فلا إجمال في الحديث و لا تخصيص،و يكون[الشرط
2 ]في ذلك كالنذر و العهد و اليمين،فإنّ من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد،و لو نذر أن يكون المال المشتبه حراماً عليه شرعاً أو يحرّم ذلك على نفسه شرعاً لم ينعقد
3 ،انتهى.
أقول:لا أفهم معنىً محصّلاً لاشتراط حرمة الشيء أو حلّيته شرعاً،فإنّ هذا أمرٌ غير مقدورٍ للمشترط و لا يدخل تحت الجعل،فهو داخلٌ في غير المقدور.و لا معنى لاستثنائه عمّا يجب الوفاء به؛ لأنّ هذا لا يمكن عقلاً الوفاء به،إذ ليس فعلاً خصوصاً للمشترط،و كذلك الكلام في النذر و شبهه.
و العجب منه قدّس سرّه! حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرِّم و المحلِّل نفس الشرط،و لم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل