• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم ورود الإشکال في الشرط المحلل للحرام

توهم اختصاص الإشکال بما دل علي الإباحه التکليفيه

إباحتها1 . نعم،لا يرد هذا الإشكال في طرف تحليل الحرام؛ لأنّ أدلّة المحرّمات قد عُلم دلالتها على التحريم على وجهٍ لا تتغيّر2 بعنوان الشرط و النذر و شبههما،بل نفس استثناء الشرط المحلِّل للحرام عمّا يجب الوفاء به دليلٌ على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط. و ليس كذلك في طرف المحرِّم للحلال،فإنّا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط؛ لأنّ تحريم« المباحات لولا الشرط» لأجل الشرط فوق حدّ الإحصاء،بل اشتراط كلِّ شرطٍ عدا فعل الواجبات و ترك المحرّمات مستلزمٌ لتحريم الحلال فعلاً أو تركاً. و ربما يتخيّل:أنّ هذا الإشكال مختصٌّ بما دلّ على الإباحة التكليفيّة،كقوله:« تحلّ كذا و تباح كذا» أمّا الحلّية التي تضمّنها الأحكام الوضعيّة كالحكم بثبوت الزوجيّة أو الملكيّة أو الرقّية،أو أضدادها فهي أحكامٌ3 لا تتغيّر لعنوانٍ أصلاً،فإنّ الانتفاع بالملك في الجملة و الاستمتاع بالزوجة و النظر إلى أُمّها و بنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير؛ و لذا ذكر في مثال الصلح المحرِّم للحلال:أن لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته. و بعبارةٍ اُخرى:ترتّب آثار الملكيّة على الملك في الجملة و آثار الزوجيّة على الزوج كذلك،من المباحات التي لا تتغيّر عن إباحتها،

(1)تقدّمت في الصفحة 24.

(2)في« ش»:« لا يتغيّر».

(3)في« ق»:« حكم».