المراد من تحريم و تحليل الحرام
و ممّا ذكرنا:من انقسام الأحكام الشرعيّة المدلول عليها في الكتاب و السنّة على قسمين،يظهر لك معنى قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة-:« المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»
1 ،فإنّ المراد ب« الحلال» و« الحرام» فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حتّى مع الاشتراط،نظير شرب الخمر و عمل الخشب صنماً أو صورة حيوانٍ،و نظير مجامعة الزوج التي دلّ بعض الأخبار السابقة
2 على عدم ارتفاع حكمها أعني الإباحة متى أراد الزوج باشتراط كونها بيد المرأة ،
و نظير التزويج
3 و التسرّي و الهجر،حيث دلّ بعض تلك الأخبار
4 على عدم ارتفاع إباحتها باشتراط تركها معلّلاً بورود الكتاب العزيز بإباحتها.
أمّا ما كان حلالاً لو خُلي و طبعه بحيث لا ينافي حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوانٍ خارجيٍّ عليه،أو كان حراماً كذلك،فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه إلّا تغيّر عنوان الحلال و الحرام الموجب لتغيّر الحلّ و الحرمة،فلا يكون حينئذٍ تحريم حلالٍ و لا تحليل حرامٍ.
أ لا ترى أنّه لو نهى السيّد عبده أو الوالد ولده عن فعلٍ مباح،أعني:مطالبة غريمٍ
5 ما لَه في ذمّة غريمه،أو حلف المكلّف على تركه،