المناقشه في ما أفاده الفاضل النراقي
حکومه أدله الشروط علي القسم الأول دون الثاني
يُعمل فيه بالقواعد و الأُصول
2 .
و فيه من الضعف ما لا يخفى،مع أنّ اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحّته في جميع موارد عدم الترجيح؛ لأنّ الشرط إن كان فعلاً لما يجوز
3 تركه كان اللازم مع تعارض أدلّة وجوب الوفاء بالشرط و أدلّة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجّح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط،فلا يلزم،بل لا يصحّ.و إن كان فعلَ محرّمٍ أو تركَ واجبٍ،لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب و التحريم الثابتين قبل الاشتراط.
فالتحقيق ما ذكرنا:من أنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب و السنّة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه،كأكثر ما رُخّص في فعله و تركه،و منها ما لا يقبله،كالتحريم و كثيرٍ من موارد الوجوب.
و أدلّة الشروط حاكمةٌ على القسم الأوّل دون الثاني،فإنّ اشتراطه مخالفٌ لكتاب اللَّه،كما عرفت و عرفت حكم صورة الشكّ.
و قد تفطّن قدّس سرّه لما ذكرنا في حكم القسم الثاني و أنّ الشرط فيه مخالفٌ للكتاب بعض التفطّن،بحيث كاد أن يرجع عمّا ذكره أوّلاً من التعارض بين أدلّة وجوب الوفاء بالشرط و أدلّة حرمة شرب الخمر،فقال:و لو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب و السنّة كما يطلق عليه عرفاً لم يكن بعيداً،انتهى
1 .