• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المناقشه في ما أفاده الفاضل النراقي

حکومه أدله الشروط علي القسم الأول دون الثاني

يُعمل فيه بالقواعد و الأُصول2 . و فيه من الضعف ما لا يخفى،مع أنّ اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحّته في جميع موارد عدم الترجيح؛ لأنّ الشرط إن كان فعلاً لما يجوز3 تركه كان اللازم مع تعارض أدلّة وجوب الوفاء بالشرط و أدلّة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجّح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط،فلا يلزم،بل لا يصحّ.و إن كان فعلَ محرّمٍ أو تركَ واجبٍ،لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب و التحريم الثابتين قبل الاشتراط. فالتحقيق ما ذكرنا:من أنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب و السنّة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه،كأكثر ما رُخّص في فعله و تركه،و منها ما لا يقبله،كالتحريم و كثيرٍ من موارد الوجوب. و أدلّة الشروط حاكمةٌ على القسم الأوّل دون الثاني،فإنّ اشتراطه مخالفٌ لكتاب اللَّه،كما عرفت و عرفت حكم صورة الشكّ. و قد تفطّن قدّس سرّه لما ذكرنا في حكم القسم الثاني و أنّ الشرط فيه مخالفٌ للكتاب بعض التفطّن،بحيث كاد أن يرجع عمّا ذكره أوّلاً من التعارض بين أدلّة وجوب الوفاء بالشرط و أدلّة حرمة شرب الخمر،فقال:و لو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب و السنّة كما يطلق عليه عرفاً لم يكن بعيداً،انتهى1 .

(2)ذكره المحقّق النراقي في العوائد:151.

(3)لم ترد« لما» في« ش».

(1)عوائد الأيّام:151.