• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الأشکال في تميز مصاديق القسمين في کثير من المقامات

ثمّ إنّه لا إشكال فيما ذكرنا:من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين و أنّ المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأوّل. و إنّما الإشكال في تميّز مصداق أحدهما عن الآخر في كثيرٍ من المقامات: منها:كون مَن أحدُ أبويه حرٌّ رقّاً،فإنّ ما دلّ على أنّه لا يُملَك ولدُ حرٍّ1 قابلٌ لأن يراد به عدم رقّية ولد الحرّ بنفسه،بمعنى أنّ الولد ينعقد لو خلي و طبعه تابعاً لأشرف الأبوين،فلا ينافي جعله رِقّاً بالشرط في ضمن عقدٍ.و أن يراد به أنّ ولد الحرّ لا يمكن أن يصير في الشريعة رِقّاً،فاشتراطه اشتراطٌ لما هو مخالفٌ للكتاب و السنّة الدالّين على هذا الحكم. و منها:إرث المتمتَّع بها،هل هو قابلٌ للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقدٍ آخر،أم لا؟ فإنّ الظاهر الاتّفاق على عدم مشروعيّة اشتراطه في ضمن عقدٍ آخر،و عدم مشروعيّة اشتراط إرث أجنبيٍّ آخر في ضمن عقدٍ مطلقاً.فيشكل الفرق حينئذٍ بين أفراد غير الوارث و بين أفراد العقود،و جعل ما حكموا بجوازه2 مطابقاً للكتاب و ما منعوا عنه مخالفاً.إلّا أن يدّعى أنّ هذا الاشتراط مخالفٌ للكتاب إلّا في هذا المورد،أو أنّ الشرط المخالف للكتاب ممنوعٌ إلّا في هذا المورد.و لكن

(1)راجع الوسائل 14:578 و 579،الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 2 و 5.

(2)في« ش» زيادة:« مطلقاً».