المراد ب (موافقه الکتاب) في بعض الأخبار
المتصف بمخالفه الکتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام
ظاهر النبوي و إحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب اللَّه في صحّة الشرط،و أنّ ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطلٌ.
و لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللَّه بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس و المال،فخياطة ثوب البائع مثلاً موافقٌ للكتاب بهذا المعنى .
ثمّ إنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس المشروط و الملتزَم ككون الأجنبيّ وارثاً و عكسه،و كون الحرّ أو ولده رقّاً،و ثبوت الولاء لغير المعتِق،و نحو ذلك و إمّا أن يكون التزامه،مثلاً مجرّد عدم التسرّي و التزويج
1 على المرأة ليس مخالفاً للكتاب،و إنّما المخالف الالتزام به،فإنّه مخالفٌ لإباحة التسرّي و التزويج الثابتة بالكتاب.
و قد يقال:إنّ التزام ترك المباح لا ينافي إباحته،فاشتراط ترك التزويج و التسرّي لا ينافي الكتاب،فينحصر المراد في المعنى الأوّل.
و فيه:أنّ ما ذكر لا يوجب الانحصار،فإنّ التزام ترك المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له،إلّا أنّ التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرِّم له،فيكفي هذا مصداقاً لهذا المعنى،مع أنّ الرواية المتقدّمة
2 الدالّة على كون اشتراط ترك التزويج و التسرّي مخالفاً للكتاب مستشهداً عليه بما دلّ من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى،و ما سيجيء
3 من تأويل الرواية
بعيدٌ،مع أنّ قوله عليه السلام في