الثالث : أن يکون فيه غرض معتد به عند القعلاء
إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»
1 فإنّ المشروط
2 إذا كان محرّماً كان اشتراطه و الالتزام به إحلالاً للحرام،و هذا واضحٌ لا إشكال فيه.
الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً،أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،و مثّل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات
3 .
و قد صرّح جماعةٌ
4 :بأنّ اشتراط الكيل أو الوزن بمكيالٍ معيّنٍ أو ميزانٍ معيّنٍ من أفراد المتعارف لغوٌ،سواء في السلم و غيره،و في التذكرة:لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه و لا يزيد به الماليّة،فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار
5 .و الوجه في ذلك:أنّ مثل ذلك لا يُعدّ حقّا للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار،أو يعتني به الشارع فيوجب
6 الوفاء به و يكون تركه ظلماً
7 ،و لو شكّ في تعلّق غرضٍ