• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الاستدلال علي الشرط المذکور

مقدوره،كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاً و الرطب على أن يجعله تمراً،انتهى1 .و نحوها عبارة التذكرة2 . لكن لا بدّ من إرجاعها إلى ما ذكر؛ إذ لا يتصوّر القصد من العاقل إلى الإلزام و الالتزام بهذا الممتنع العقلي،اللهمّ إلّا أن يراد إعمال مقدّمات الجعل على وجهٍ توصل إليه مع التزام الإيصال،فأسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار،فافهم.

و كيف كان،فالوجه في اشتراط الشرط المذكور مضافاً إلى عدم الخلاف فيه عدم القدرة على تسليمه،بل و لا على تسليم المبيع إذا أُخذ متّصفاً به؛ لأنّ تحقّق مثل هذا الشرط بضربٍ من الاتّفاق،و لا يناط بإرادة المشروط عليه،فيلزم الغرر في العقد،لارتباطه بما لا وثوق بتحقّقه؛ و لذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استناداً إلى عدم القدرة على تسليم المبيع3 ،كما يظهر بالتأمّل في آخر كلامه في هذه المسألة.

و لا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفاً حاليّا لا يعلم تحقّقه في المبيع4 ،كاشتراط كونه كاتباً بالفعل أو حاملاً؛ للفرق بينهما بعد الإجماع-:بأنّ التزام وجود الصفة في الحال بناءٌ على وجود الوصف الحالي و لو لم يعلما به،فاشتراط كتابة العبد المعيّن الخارجي بمنزلة

(1)الشرائع 2:33.

(2)التذكرة 1:490.

(3)الغنية:215.

(4)ظاهر« ق»:« البيع»،و الصواب ما أثبتناه كما في« ش».