الاستدلال علي الشرط المذکور
مقدوره،كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاً و الرطب على أن يجعله تمراً،انتهى
1 .و نحوها عبارة التذكرة
2 .
لكن لا بدّ من إرجاعها إلى ما ذكر؛ إذ لا يتصوّر القصد من العاقل إلى الإلزام و الالتزام بهذا الممتنع العقلي،اللهمّ إلّا أن يراد إعمال مقدّمات الجعل على وجهٍ توصل إليه مع التزام الإيصال،فأسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار،فافهم.
و كيف كان،فالوجه في اشتراط الشرط المذكور مضافاً إلى عدم الخلاف فيه عدم القدرة على تسليمه،بل و لا على تسليم المبيع إذا أُخذ متّصفاً به؛ لأنّ تحقّق مثل هذا الشرط بضربٍ من الاتّفاق،و لا يناط بإرادة المشروط عليه،فيلزم الغرر في العقد،لارتباطه بما لا وثوق بتحقّقه؛ و لذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استناداً إلى عدم القدرة على تسليم المبيع
3 ،كما يظهر بالتأمّل في آخر كلامه في هذه المسألة.
و لا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفاً حاليّا لا يعلم تحقّقه في المبيع
4 ،كاشتراط كونه كاتباً بالفعل أو حاملاً؛ للفرق بينهما بعد الإجماع-:بأنّ التزام وجود الصفة في الحال بناءٌ على وجود الوصف الحالي و لو لم يعلما به،فاشتراط كتابة العبد المعيّن الخارجي بمنزلة