شروط صحه الشرط
الاول : أن يکون الشرط المقدورا
[مسألة]1 في شروط صحّة الشرط
و هي أُمورٌ قد وقع الكلام أو الخلاف فيها:
أحدها:أن يكون داخلاً تحت قدرة المكلّف،فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه،سواء كان صفةً لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفاً بها،مثل صيرورة الزرع سنبلاً،و كون الأمة و الدابّة تحمل في المستقبل أو تلد كذا.أو كان عملاً،كجعل الزرع سنبلاً و البُسْر تمراً،كما مثّل به في القواعد
2 .
لكن الظاهر أنّ المراد به جعل اللَّه الزرع و البُسْر سنبلاً و تمراً،و الغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد ممّا لا يكون تحت قدرته كأفعال اللَّه سبحانه،لا عن اشتراط حدوث فعلٍ محالٍ من المشروط عليه؛ لأنّ الإلزام و الالتزام بمباشرة فعلٍ ممتنعٍ عقلاً أو عادةً ممّا لا يرتكبه العقلاء،و الاحتراز عن مثل الجمع بين الضدّين أو الطيران في الهواء ممّا لا يرتكبه العقلاء.و الإتيان بالقيد المخرِج لذلك