• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم کون هذا الاستعمال مجاز

بامرأةٍ أُخرى في النكاح:إنّ« شرط اللَّه قبل شرطكم»1 . و قوله:« ما الشرط في الحيوان؟ قال:ثلاثة أيّامٍ للمشتري.قلت:و في غيره؟ قال:هما بالخيار حتّى يفترقا»2 . و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح3 .و[قد اعترف4 ]في الحدائق:بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار5 .

و أمّا دعوى كونه مجازاً،فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي،و إلى أنّ المتبادر من قوله:« شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام6 استدلالُ الإمام عليه السلام بالنبويّ:« المؤمنون عند شروطهم»7 فيما تقدّم من الخبر الذي أُطلق فيه الشرط على النذر أو العهد. و مع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به،و لعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها،و إلّا لذكرها و لو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها.

(1)الوسائل 15:31،الباب 20 من أبواب المهور،الحديث 6.

(2)الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث 5،و الصفحة 346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 3.

(3)راجع الوسائل 15:29،46 47،الباب 20،37 39 و غيرها من أبواب المهور،و راجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة 28.

(4)لم يرد في« ق».

(5)الحدائق 20:73.

(6)في« ش»:« الالتزام».

(7)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذيل الحديث 4.