• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مرسله السياري في المقام

كلماتهم:أنّ العيب مضمونٌ على البائع،بخلاف الثاني فإنّه لا دليل على أنّ فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدّة الخيار مضمونٌ على البائع،بمعنى كونه سبباً للخيار. و للنظر في كلا شقّي الثمرة مجال.

و ربّما يستدلّ 1 لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السيّاري الحاكية لقضيّة2 ابن أبي ليلى،حيث قدّم إليه رجلٌ خصماً له،فقال:إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفها3 شعراً،و زعمت أنّه لم يكن لها قطّ،فقال له ابن أبي ليلى:إنّ الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوه،فما الذي كرهت؟ فقال له:أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به،قال 4 حتّى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني،ثم دخل بيته و خرج من بابٍ آخر،فأتى محمّد بن مسلم الثقفي،فقال له:أيّ شي ءٍ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرٌ،أ يكون هذا عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم:أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه،و لكن حدّثني أبو جعفر عن أبيه،عن آبائه،عن النبي صلى اللَّه عليه و آله،قال:« كلّ ما كان في أصل الخِلْقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ» فقال له ابن أبي ليلى:حسبُك هذا! فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب 5 .

(1)راجع الجواهر 23:243.

(2)في« ش»:« لقصّة».

(3)كذا في النسخ،و الصواب:« كشفتها»،كما في الوسائل.

(4)في« ش» زيادة:« فاصبر».

(5)الوسائل 12:410،الباب الأوّل من أحكام العيوب،و فيه حديث واحد.