• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الاقوي في المسأله

غيرها و الشهيدين في كتبهما1 ؟ وجهان:تردّد بينهما في جامع المقاصد2 . و أقواهما الثاني؛ لأصالة عدم تسلّط المشتري على شي ءٍ من الثمن،و براءة ذمّة البائع من وجوب دفعه؛ لأنّ المتيقّن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدارٍ وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة،لا في مقابلها،مضافاً إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حمّاد و عبد الملك:إنّ 3 « له أرش العيب»4 ،و لا دليل على وجوب كون التدارك بجزءٍ من عين الثمن،عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب ب:« ردّ التفاوت إلى المشتري»5 الظاهر في كون المردود شيئاً كان عنده أوّلاً،و هو بعض الثمن.

لكن التأمّل التامّ يقضي بأنّ هذا التعبير وقع بملاحظة أنّ الغالب

(1)راجع الدروس 3:287،و المسالك 3:299 300،و الروضة 3:474.

(2)جامع المقاصد 4:194.

(3)في« ش»:« إنّه».

(4)راجع الوسائل 12:415،الباب 4 من أبواب العيوب،الحديث 7،و الصفحة 416،الباب 5 من أبواب العيوب،الحديث 3.

(5)لم نعثر على العبارة بلفظها،نعم يدلّ على مفادها ما ورد في أبواب الخيار و أبواب أحكام العيوب،منها ما ورد في الوسائل 12:418،الباب 6 من أبواب أحكام العيوب،الحديث الأوّل،و فيه:« يرد عليه فضل القيمة»،و الصفحة 362،الباب 16 من أبواب الخيار،و الصفحة 413،الباب 4 من أبواب أحكام العقود،و غيرهما.