ما توهمه بعض من لا تحصيل له
الظاهر عدم الخلاف في المساله
الاشکال من جهه اخري
و قد توهّم بعض من لا تحصيل له:أنّ العيب إذا كان في الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح و المعيب،و منشأه ما يُرى
1 في الغالب:من وقوع الثمن في الغالب نقداً غالباً مساوياً لقيمة المبيع،فإذا ظهر معيباً وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت،و إلّا فلو فرض أنّه اشترى عبداً بجاريةٍ تسوي معيبها أضعاف قيمته،فإنّه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها و معيبها قطعاً.
و كيف كان،فالظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف في ذلك و إن كان المتراءى من الأخبار خلافه،إلّا أنّ التأمّل فيها قاضٍ بخلافه.
نعم،يشكل الأمر في المقام من جهةٍ أُخرى،و هي:أنّ مقتضى ضمان وصف الصحّة بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته انفساخ العقد في ذلك المقدار؛ لعدم مقابلٍ له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع،مع أنّه لم يقل به أحدٌ،و يلزم من ذلك أيضاً تعيّن أخذ الأرش من الثمن،مع أنّ ظاهر جماعةٍ عدم تعيّنه منه معلّلاً بأنّه غرامة
2 .و توضيحه:أنّ الأرش لتتميم المعيب حتّى يصير
3 مقابلاً للثمن،لا لنقص
4 الثمن حتّى يصير مقابلاً للمعيب؛ و لذا سُمّي أرشاً كسائر الاُروش المتداركة للنقائص،فضمان العيب على هذا الوجه خارجٌ عن