الثانيه : أن يکون ما عليه قرض
الثانية:
أن يكون ما عليه قرضاً،و الظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة؛ لأنّه
1 إنّما يستحقّها في بلد القرض،فإلزامه بالدفع في غيره إضرار.خلافاً للمحكّي عن المختلف
2 و قوّاه جامع المقاصد هنا،لكنّه جزم بالمختار في باب القرض
3 .و أمّا مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق،فالظاهر جوازها وفاقاً للفاضلين
4 و حكي عن الشيخ و القاضي
5 ،و عن غاية المرام:نفي الخلاف
6 ؛ لما تقدّم
7 :من أنّ الحقّ هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق،و قد تعذّر بتعذّر قيده لا بامتناع ذي الحقّ،فلا وجه لسقوطه.
غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار؛ و لذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل؛ لعدم التضرّر.لكن مقتضى ملاحظة التضرّر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته و لو من غير جهة اختلاف القيمة،كما فعله العلّامة في القواعد
8 و شارحه جامع