مفروض المسأله
إذا و کله في القبض ثم القبض لنفسه
الرابع : لو دفع إلي من له عليه طعام دراهم و قال : (اشتر بها لنفسک طعاما)
ثمّ إنّ المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه
1 في اكتياله لنفسه،بأن يأتي بلفظ الإحالة كما في عبارة القواعد
2 أو يقول له:« اكتل لنفسك» كما في عبارتي المبسوط و الشرائع
3 .أمّا لو وكّله في القبض عن الآذن ثمّ القبض لنفسه فيكون قابضاً مقبضاً،فيبنى
4 على جواز تولّي طرفي القبض،و الأقرب صحّته،لعدم المانع.
الرابع
ذكر جماعة5 :أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ و قال:« اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛لأنّ مال الغير يمتنع شراء شيءٍ به لنفسه.و وجهه:أنّ قضيّة المعاوضة انتقال كلّ عوضٍ إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر،فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضاً.
و يمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة،فإنّه يجوز أن يشتري به شيئاً لنفسه،على ما في المسالك:من