• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما أفاده الشهيد الأول في ادراج المسأله في محل الخلاف

مناقشه الشهيد الثاني لذلک

المناقشه في ما أفاده الشهيد

لكنّه رحمه اللَّه تعرّض في بعض تحقيقاته لتوجيه إدراج المسألة في البيع:بأنّ مورد السَّلَم لمّا كان ماهيّةً كلّيةً ثابتةً في الذمّة منطبقةً على أفرادٍ لا نهاية لها،فأيّ فردٍ عيّنه المسلَم إليه تشخّص بذلك الفرد و انصبّ العقد عليه،فكأنه لمّا قال الغريم:« اكتل من غريمي فلان» قد جعل عقد السلم معه وارداً على ما في ذمّة المستلف منه1 و لمّا يقبضه بعدُ،و لا ريب أنّه مملوكٌ له بالبيع،فإذا جعل مورداً للسَّلَم الذي هو بيعٌ يكون بيعاً للطعام قبل قبضه،فيتحقّق الشرطان و يلحق بالباب،و هذا من لطائف الفقه2 ،انتهى. و اعترضه في المسالك:بأنّ مورد السَّلَم و نظائره3 من الحقوق الثابتة في الذمّة لمّا كان أمراً كلّياً كان البيع المتحقّق به هو الأمر الكلّي،و ما يتعيّن لذلك من الأعيان الشخصيّة بالحوالة و غيرها ليس هو نفس المبيع و إن كان الأمر الكليّ إنّما يتحقّق في ضمن الأفراد الخاصّة،فإنّها ليست عينه؛ و من ثَمّ لو ظهر المدفوع مستَحَقّاً أو معيباً يرجع الحقّ إلى الذمّة،و المبيع المعيّن ليس كذلك،و حينئذٍ فانصباب العقد على ما قبض و كونه حينئذٍ مبيعاً غير واضح،فالقول بالتحريم به عند القائل به في غيره غير متوجّه4 ،انتهى. أقول:ما ذكره من منع تشخيص المبيع في ضمن الفرد الخاصّ

(1)في« ش»:« المسلف منه».

(2)نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 3:250.

(3)في« ف» بدل« نظائره»:« غيره».

(4)المسالك 3:251.