• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الثاني : هل يختص هذا الحکم بالبيع أو يعم الاستبدال ؟

و استدلّ عليه في التذكرة بقول الصادق عليه السلام و قد سُئل عن الرجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل،فلمّا بلغ الأجل تقاضاه،فقال:ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً قال:« لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء»1 . و يمكن أن يقال:إنّ المطلوب جعل الثمن مبيعاً في العقد الثاني،لا ثمناً أيضاً كما هو ظاهر الرواية،مع اختصاصها بالبيع ممّن هو عليه،فلا يعمّ إلّا بعدم الفصل لو ثبت.و صرّح في أواخر باب السَّلَم بإلحاق الثمن المعيّن بالمبيع2 .و يؤيّده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه3 فإنّه جارٍ في الثمن المعيّن. الثاني هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً في الصلح و لا اُجرةً و لا وفاءً عمّا عليه،أم يختصّ بالبيع؟ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع4 .و أظهر منها في الاختصاص قوله في التذكرة:الأقرب عندي أنّ النهي به متعلّقٌ بالبيع لا بغيره من المعاوضات5 .و أظهر من الكلّ قوله في موضعٍ آخر:لو كان لزيدٍ عند

(1)الوسائل 13:71،الباب 11 من أبواب السلف،الحديث 10.

(2)التذكرة 1:560.

(3)راجع التذكرة 1:474.

(4)في« ف»:« بالمبيع».

(5)التذكرة 1:475.