• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

محل الخلاف هو الحکم الوضعي

التبيه علي امور

الأول : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحکم ؟

مواضع من التذكرة1 و في القواعد:أنّ محلّ الخلاف الصحّة و البطلان2 . و بالجملة،فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب3 هو الحكم الوضعي. و ينبغي التنبيه على أُمور: الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم،فيصحّ بيعه قبل قبضه. قال في المبسوط:أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه،و إن كان في الذمّة فكذلك يجوز؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً،فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض4 . و في موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة5 .و هو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدّس سرّه:و لو أحال من له طعامٌ من سلم..إلخ6 .

(1)منها ما قاله في التذكرة 1:561:« مسألة:قد تقدّم الخلاف في أنّ بيع المبيع قبل القبض هل يصحّ أم لا..».

(2)راجع القواعد 2:87،و فيه:« و على التحريم يبطل».

(3)في« ش»:« كلمات الأكثر».

(4)المبسوط 2:120.

(5)التذكرة 1:475 و 563.

(6)جامع المقاصد 4:399.