• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم الفرق بين کون المبيع شخصيا أم کليا

هل المنع تکليفي أو وضعي ؟

ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل عنوان المسألة مختصٌّ بالمبيع الشخصي،كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض؛ لانفساخه بالتلف و كون المبيع مضموناً على البائع،فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة1 . و ذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة،و قال:المبيع إن كان ديناً لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه،فمع عدمه أولى،فلا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه،و لا الاستبدال به،و به قال الشافعي2 ،انتهى. و كيف كان،فلا فرق في النصّ و الفتوى بناءً على المنع بين المبيع المعيّن و الكلّي،بل و لا بناءً على الجواز. ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض،و هو المحكيّ عن صريح العماني3 ،بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز4 الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام5 ؛ فإنّ جواز البيع و عدمه ظاهران في الحكم الوضعي.إلّا أنّ المحكيّ عن المختلف:أنّه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع6 .لكن صريحه في

(1)التذكرة 1:474.

(2)التذكرة 1:474 475.

(3)حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:281.

(4)مثل الصدوق في المقنع:367،و القاضي في المهذّب 1:385،و الطوسي في الوسيلة:252.

(5)المبسوط 2:119.

(6)المختلف 5:282.