و المناقشه فيه
الحکم في غير المکيل و الموزون
و ربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السَّلَم على من هو عليه
1 بناءً على عدم الفرق بين المسألتين.و فيه تأمّلٌ؛ لعدم ثبوت ذلك،بل الظاهر أنّ محلّ الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع،كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة و القائلين بالتحريم هنا.
و قد جعل العلّامة بيع غير المقبوض على بائعه مسألةً أُخرى ذكرها بعد مسألتنا و فروعها،و ذكر:أنّ المجوّزين في المسألة الأُولى جزموا بالجواز هنا،و اختلف المانعون[فيها هنا
2 ].و من العجيب
3 ! ما عن التنقيح:من الإجماع على جواز بيع السَّلَم على من هو عليه
4 مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السَّلَم قبل القبض،مصرِّحاً بعدم الفرق بين المسلم إليه و غيره
5 .
ثمّ إنّ صريح التحرير
6 و الدروس
7 :الإجماع على الجواز في غير المكيل و الموزون،مع أنّ المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول