الاستئناس للجمع بالکراهه بخبر أبي بصير و المناقشه فيه
الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم و المناقشه فيه
نفي الكراهة فيها،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضاً بين أرباب هذا القول و إن كانت أخفّ.
و من ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى طعاماً،ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال:لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه،إلّا أن يولّيه[كما اشتراه
1 ]فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع،و ما كان عنده من شيءٍ ليس بكيلٍ و لا وزنٍ فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه»
2 .
بناءً على أنّ قوله:« لا يعجبني» ظاهرٌ في الكراهة،فإنّ ذلك يوجب رفع الكراهة رأساً في التولية؛ لأنّه في قوّة:« إنّ ذلك في التولية ليس ممّا لا يعجبني» مع أنّ القائلين بالكراهة لا يفرّقون بين التولية و غيرها في أصل الكراهة و إن صرّح بعضهم بكونها في التولية أخفّ
3 .
و ربّما يستدلّ على الجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها
4 .لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة،فيخرج عن المكيل و الموزون.