• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

حکم العيب الحادث قبل القبض

الخلاف في ثبوت الأرش فيه و عدمه

بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا1 مع قوله به في العيب2 ،فتأمّل .و كيف كان،فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض.و الظاهر المصرَّح به في كلام غير واحد:أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ3 . و أمّا الخلاف في الأرش،ففي الخلاف عدمه،مدّعياً عدم الخلاف فيه4 ،و هو المحكي عن الحلّي5 و ظاهر المحقّق و تلميذه كاشف الرموز6 ؛ لأصالة لزوم العقد و إنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به. و عن النهاية:ثبوته7 ،و اختاره العلّامة8 و الشهيدان9 و المحقّق

(1)الشرائع 2:30 و 35 36،و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض،راجع الشرائع 2:39.

(2)الشرائع 2:30 و 35 36،و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض،راجع الشرائع 2:39.

(3)منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:435،و المحقّق السبزواري في الكفاية:93،و المحدّث البحراني في الحدائق 19:88،و السيّد الطباطبائي في الرياض 8:275،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:628.

(4)الخلاف 3:109،المسألة 178 من كتاب البيوع.

(5)السرائر 2:298.

(6)لم نعثر على هذه الحكاية،أمّا المحقّق فقد تردّد في الشرائع 2:39،و قال في المختصر:126:« و في الأرش قولان،أشبههما الثبوت» نعم قوّى في نكت النهاية عدم الأرش،راجع النهاية و نكتها 2:162،و أمّا تلميذه فقد اختار في كشف الرموز 1:484 عدم الأرش.

(7)النهاية:395.

(8)القواعد 2:78،و التذكرة 1:524.

(9)غاية المراد 2:61،و حاشية الشهيد الثاني نفس الموضع،و المسالك 3:284 و 303.