استظهار الحکم من روايه عقبه و النبوي المشهور
المقاصد
1 و المسالك
2 و غيرها
3 أعني مسألة من باع شيئاً معيّناً بشيءٍ معيّن ثمّ بيع أحدهما ثمّ تلف الآخر و حكموا بانفساخ البيع الأوّل،و قد صرّحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضاً
4 .
و بالجملة،فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
و يمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدّمة
5 حيث ذكر في آخرها:« أنّ المبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» بناءً على عود ضمير ال« حق» إلى« البائع» بل ظاهر بعضهم شمول النبويّ له بناءً على صدق المبيع على الثمن.
قال في التذكرة:لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض،فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه،و إن كانت في يد البائع فكإتلافه،و إن كانت في يد أجنبيٍّ فكإتلافه،و إن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع،لأنّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماويّة
6 ،انتهى.
ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في